responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 150
(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الرُّكْنِ الثَّالِثِ وَهُوَ السَّارِقُ الَّذِي يُقْطَعُ وَهِيَ التَّكْلِيفُ وَعِلْمُ التَّحْرِيمِ وَعَدَمُ الشُّبْهَةِ وَالْإِذْنِ وَالْتِزَامُ الْأَحْكَامِ وَالِاخْتِيَارُ وَفِيمَا يُثْبِتُ السَّرِقَةَ وَيَقْطَعُ بِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ (لَا يُقْطَعُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ) وَجَاهِلٌ بِحُرْمَةِ السَّرِقَةِ وَقَدْ عُذِرَ بَلْ أَوْ لَمْ يُعْذَرْ حَيْثُ أَمْكَنَ جَهْلُهُ عَلَى احْتِمَالٍ لِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ الْمُمْكِنَةِ (وَمُكْرَهٌ) لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ، وَحَرْبِيٌّ وَمِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ وَذُو شُبْهَةٍ مِمَّا مَرَّ لِعُذْرِهِمْ، نَعَمْ يُعَزَّرُ الْمُمَيِّزُ وَأُلْحِقَ بِهِ كُلُّ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ لِشُبْهَةٍ، وَلَا يُقْطَعُ مُكْرِهٌ بِالْكَسْرِ أَيْضًا لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّسَبُّبَ لَا يَقْتَضِي حَدًّا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ غَيْرُ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ الطَّاعَةَ كَانَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فَيُقْطَعُ فَقَطْ.

(وَيُقْطَعُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ) وَلَوْ سَكْرَانَ (بِمَالِ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ) إجْمَاعًا فِي مُسْلِمٍ بِمُسْلِمٍ وَلِعِصْمَةِ الذِّمِّيِّ وَالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِنَا وَكَذَا فِي الزِّنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِهِ بِأَنَّ مَلْحَظَ الْقَوَدِ الْمُمَاثَلَةُ وَلَمْ تُوجَدْ وَمَلْحَظُ السَّرِقَةِ الْأَخْذُ خُفْيَةً بِشُرُوطِهِ وَقَدْ وُجِدَ (وَفِي مُعَاهَدٍ) وَمُسْتَأْمَنٍ (أَقْوَالٌ أَحْسَنُهَا إنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ) لِالْتِزَامِهِ (وَإِلَّا) يَشْرُطُ ذَلِكَ (فَلَا) يُقْطَعُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ (قُلْت الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا قَطْعَ) بِسَرِقَتِهِ مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا كَمَا لَا يُحَدُّ إنْ زَنَى (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الْأَحْكَامَ فَأَشْبَهَ الْحَرْبِيَّ نَعَمْ يُطَالَبُ قَطْعًا بِرَدِّ مَا سَرَقَهُ أَوْ بَدَّلَهُ وَلَا يُقْطَعُ أَيْضًا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ بِسَرِقَتِهِمَا مَالَهُ لِاسْتِحَالَةِ قَطْعِهِمَا بِمَالِهِ دُونَ قَطْعِهِ بِمَالِهِمَا.

(وَتَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةِ) فَيُقْطَعُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ وَالْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ لَا قَطْعَ كَمَا لَا يَثْبُتُ بِهَا حَدُّ الزِّنَا وَحَمْلُ شَارِحِ الْمَتْنِ عَلَى ثُبُوتِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ وَهْمٌ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ لَا خِلَافَ فِيهِ (وَبِإِقْرَارِ السَّارِقِ) بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ إنْ فَصَّلَهُ بِمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ قَبُولَ الْمُطْلَقِ مِنْ فَقِيهٍ مُوَافِقٍ لِلْقَاضِي فِي مَذْهَبِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ مَسَائِلِ الشُّبْهَةِ وَالْحِرْزِ وَقَعَ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ فَالْوَجْهُ اشْتِرَاطُ التَّفْصِيلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [فَصْلٌ فِي شُرُوطِ السَّارِقُ الَّذِي يُقْطَعُ]
فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الرُّكْنِ الثَّالِثِ وَهُوَ السَّارِقُ) (قَوْلُهُ فِي شُرُوطِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُقْطَعُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الرُّكْنُ الثَّالِثُ وَهُوَ وَقَوْلُهُ بَلْ أَوْ لَمْ يُعْذَرْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِعُذْرِهِمْ إلَى وَلَا يُقْطَعُ (قَوْلُهُ فِي شُرُوطِ الرُّكْنِ إلَخْ) أَيْ: فِي بَعْضِهَا فَقَوْلُهُ وَهِيَ التَّكْلِيفُ بَيَانٌ لِلشُّرُوطِ مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا الَّتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الْفَصْلِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَلَك أَنْ تَحْمِلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ بِجَعْلِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ لِامْتِزَاجِهِمَا كَأَنَّهُمَا كَلَامُ شَخْصٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ وَهِيَ) إلَى قَوْلِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعِلْمُ التَّحْرِيمِ) أَيْ: تَحْرِيمِ السَّرِقَةِ (قَوْلُهُ وَفِيمَا يُثْبِتُ إلَخْ) مِنْ الْإِثْبَاتِ (قَوْلُهُ وَيُقْطَعُ بِهَا) أَيْ: وَفِيمَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ وَهُوَ أَطْرَافُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَجَاهِلٌ إلَخْ) وَأَعْجَمِيٌّ أُمِرَ بِسَرِقَةٍ وَهُوَ يَعْتَقِدُ إبَاحَتَهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ عُذِرَ) أَيْ: بِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى احْتِمَالٍ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ بَلْ لَوْ قِيلَ بِهِ بِالْإِطْلَاقِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهَا لَكَانَ وَجِيهًا لَائِقًا بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَهُوَ كَلَامٌ حَسَنٌ (قَوْلُهُ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ) وَقَطْعُ السَّكْرَانِ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْحُكْمِ بِسَبَبِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَحَرْبِيٌّ) لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِعُذْرِهِمْ) يُتَأَمَّلُ فِي الْحَرْبِيِّ اهـ سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ مَعْذُورٌ بِعَدَمِ الْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ (قَوْلُهُ الْمُمَيِّزُ) أَيْ: مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ وَلَا يُقْطَعُ مُكْرَهٌ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي الزِّنَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيُقْطَعُ فَقَطْ) أَيْ: كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِلَا إكْرَاهٍ اهـ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَلِعِصْمَةِ الذِّمِّيِّ وَالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَأَمَّا قَطْعُهُ بِمَالِ الذِّمِّيِّ فَعَلَى الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ بِذِمَّتِهِ، وَأَمَّا قَطْعُ الذِّمِّيِّ بِمَالِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ فَلِالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا اهـ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ: قَطْعِ الْمُسْلِمِ بِمَالِ الذِّمِّيِّ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ: بِالذِّمِّيِّ (قَوْلُهُ وَمَلْحَظُ السَّرِقَةِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي مُعَاهَدٍ) بِفَتْحِ الْهَاءِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمُسْتَأْمَنٍ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُقْطَعُ أَيْضًا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ فَعُلِمَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ شُرِطَ) أَيْ: عَلَيْهِ فِي عَهْدِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ) أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأْمَنِ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهُ) مِنْ الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ أَوْ لَا (قَوْلُهُ نَعَمْ يُطَالَبُ قَطْعًا إلَخْ) فِي هَذَا الصَّنِيعِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُطَالَبُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ مَا سَرَقَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا وَأَمْكَنَ نَزْعُهُ مِنْهُ نُزِعَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِرَدِّ مَا سَرَقَهُ) أَيْ: إنْ بَقِيَ أَوْ بَدَلَهُ أَيْ: إنْ تَلِفَ اهـ مُغْنِي. .

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَثْبُتُ السَّرِقَةُ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةِ) كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَى شَخْصٍ سَرِقَةَ نِصَابٍ فَيَنْكُلُ عَنْ الْيَمِينِ فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعِي وَيَحْلِفُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ لَا قَطْعَ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ) أَيْ: الْمَالِ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ فَصَّلَهُ) أَيْ: السَّارِقُ الْإِقْرَارَ بِمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ بِهَا فَيُبَيِّنُ السَّرِقَةَ وَالْمَسْرُوقَ مِنْهُ وَقَدْرَ الْمَسْرُوقِ وَالْحِرْزَ بِتَعْيِينٍ أَوْ وَصْفٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَظُنُّ غَيْرَ السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ سَرِقَةً مُوجِبَةً لَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْقَطْعُ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ السَّيِّدِ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي رَقِيقِهِ كَمَا مَرَّ فِي حَدِّ الزِّنَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَكَرُّرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَصْلٌ) لَا يُقْطَعُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُقْطَعُ بِهَا) الْمَعْنَى وَفِيمَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ وَهُوَ يَدُهُ الْيُمْنَى إلَخْ (قَوْلُهُ لِعُذْرِهِمْ) يُتَأَمَّلُ فِي الْحَرْبِيِّ.

(قَوْلُهُ وَمَلْحَظُ السَّرِقَةِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ ع (قَوْلُهُ نَعَمْ يُطَالَبُ قَطْعًا إلَخْ) فِي هَذَا الصَّنِيعِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُطَالَبُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ تَلَفَ مَا سَرَقَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا وَأَمْكَنَ نَزْعُهُ مِنْهُ نُزِعَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَالْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ لَا قَطْعَ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست